الشيخ نجم الدين الطبسي
84
موارد السجن في النصوص والفتاوى
واما زوجة المقتول فلا حق لها بالنسبة إلى القصاص ولا المال المذكور إلى أن يبلغ الصغار ، واللّه العالم » « 1 » . أقول : المسألة خلافية كما رأيت لعدم وجود دليل خاص فيها وقد صرح الشيخ بالحبس وذكره العلامة ، على أنه احتمال ، وأكثر فقهائنا على أنه يستوفى منه الحق لا سيما إذا كان الولي مجنونا للجمع بين الحقين وعدم الإضرار بالجاني ويحتمل القول بالتفصيل بين القتل والجرح ، وبين غياب الولي وجنونه ، أو طول المدة وقصرها كما ذكره السيد الإمام الخميني رضوان اللّه عليه ، إلّا أن يقال بعدم ثبوت اطلاق أو عموم يدل على ثبوت الولاية حتى في هذه الموارد . آراء المذاهب الأخرى 16 - الشيباني : « رجل قتل وله أولياء صغار وكبار ، فللكبار أن يقتلوا القاتل ، وقال أبو يوسف ومحمد : ليس لهم ذلك ، حتى يدرك الصغار » « 2 » . 17 - قال الشافعي : « . . وحبس القاتل حتى يحضر الغائب ويبلغ الطفل . « 3 » وقال : . . وان كان جرحا حبس له الجارح حتى يبلغ فيختار القود ، أو الأرش . » 4 18 - ابن حزم : « مسألة : مقتول كان في أوليائه غائب أو صغير أو مجنون اختلف الناس في هذا ، فقال أبو حنيفة : إذا كان للمقتول بنون وفيهم واحد كبير وغيرهم صغار ، ان للواحد الكبير أن يقتل ولا ينتظر بلوغ الصغار قال : فإن كان فيهم غائب لم يكن للحاضرين أن يقتلوا حتى يقدم الغائب وهو قول الليث بن سعد ، وبه يقول حماد بن أبي سليمان ، وقال مالك : مثل ذلك سواء سواء ، وزاد أن المقتول إذا كان له ولد صغير وأخ كبير أو أخت كبيرة ، فللأخ أو للأخت أن يقتلا قودا ، ولا ينتظر بلوغ الصغير ، وكذلك للعصبة أيضا ، وهو قول الأوزاعي ، ورأى مالك للعصبة إذا كان الولد صغيرا أن يصالحوا على الدية وينفذ حكمهم .
--> ( 1 ) . من استفتاء بامضائه دام ظله . ( 2 ) . الجامع الصغير : 495 . ( 3 ) 3 و 4 . الام 8 : 239 ، 137 .